الشيخ عزيز الله عطاردي
121
مسند الإمام الصادق ( ع )
ما بين ظل عير إلى فيء وعير فذرعته بنو أمية ثم جزءوه على اثني عشر ميلا فكان كل ميل ألفا وخمسمائة ذراع وهو أربعة فراسخ . 46 - عنه سأل إسماعيل بن الفضل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته فقال إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة وإذا كنت في غير أرضك فقصر . 47 - عنه سئل الصادق عليه السّلام لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر فقال إن اللّه تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كل صلاة ركعتين فأضاف إليها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لكل صلاة ركعتين في الحضر وقصر فيها في السفر إلا المغرب والغداة فلما صلى عليه السّلام المغرب بلغه مولد فاطمة عليها السّلام فأضاف إليها ركعة شكرا للّه عز وجل فلما أن ولد الحسن عليه السّلام أضاف إليها ركعتين شكرا للّه عز وجل فلما أن ولد الحسين عليه السّلام أضاف إليها ركعتين شكرا للّه عز وجل فقال للذكر مثل حظ الأنثيين فتركها على حالها في الحضر والسفر . 48 - عنه حدثني محمد بن الحسن رضى اللّه عنه ، قال : حدثني محمد ابن يحيى العطار ، عن محمد بن يحيى رفعه إلى أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : من صلى في سفر أربع ركعات متعمداً ، فإنا إلى اللّه تعالى منه برئ . 49 - الطوسي : روى عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر قال أعد . 50 - عنه روى عن صفوان بن يحيى عن حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام أنهما قالا الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء . 51 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل يريد السفر متى يقصر